أخبار Google
Google News العالم العربي
Google News العالم العربي
 
ارسل مساهمة
 
اتصل بنا

مواقع سورية
في سورية
البداية arrow مرصد الطائفية arrow في الجزائر - المغرب - تونس arrow حقوقيون يستنكرون ظاهرة الحبس المؤقت في الجزائر
حقوقيون يستنكرون ظاهرة الحبس المؤقت في الجزائر Print E-mail
هلوسات - في الجزائر - المغرب - تونس
03 آذار 2008 الساعة 17:17
الجزائر- آفاق:
استنكر ناشطون جزائريون في مجال حقوق الإنسان استفحال ظاهرة الحبس المؤقت الذي تحول إلى "حجز تعسفي"، تحت مسمى الحبس "على ذمة التحقيق".

وتحدد المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائرية مدة الحجز بثمانية أشهر في قضايا الجنح و 16 شهرا في قضايا الجنايات، وهو ما يعتبره الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر حبسا تعسفيا طويل المدى، باعتبار أنه بإمكان الحسم في القضايا دون اعتقال الأشخاص فترة أطول من المسموح بها، باعتبار أن هنالك العديد ممن يخرجون "أبرياء" من التهم المنسوبة إليهم ومع هذا يضيعون ما بين 8 إلى 16 شهرا - وأحيانا أكثر- من عمرهم في السجن المؤقت.

وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير "ان القانون الجزائري واضح فيما يخص مواعيد الحبس المؤقت التي تختلف من شخص إلى آخر وفق الجريمة المقترفة، ومع هذا يجب على قاضي التحقيق الذي يأمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أن يجدد القضية كل أربعة أشهر، أو يتم الإفراج عن الشخص المحبوس وهو ما لا يحدث غالبا في المحاكم الجزائرية"، وهو ما اعتبره بوجمعة غشير "تعسفا وتماطلا".

من جهته أعلن مسؤول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي "أن الإشكالية المطروحة لا تكمن في قضاة التحقيق الذين يطبقون القانون، إذ يطبقون بالخصوص المادة 125 منه، إنما الإشكالية في خروج الملف من مكتب قاضي التحقيق إلى عرض القضية على المحاكمة، وهي فترة قد تطول لسنوات.. !"

كما أضاف بوشاشي في تصريح رسمي أن " الثغرة القانونية" تكمن في أن القانون تكلم عن مدة الحبس المؤقت التي تمتد حسب الجنحة ما بين 8 و 16 شهرا، إنما لم يتطرق لما يأتي بعد هذه المدة، وهو ما أسماه بالثغرة القانونية الكبيرة التي يتسلل عبره القضاة الذين يجدون مطلق الحرية في تحديد تاريخ جدولة القضية، في حين أن المبدأ واضح إذ بمجرد انتهاء فترة الحبس المؤقت يتوجب إخلاء سبيل المحبوس.

وما أسماه أغلب الأخصائيين الجزائريين في مجال حقوق الإنسان "بالثغرة القانونية" هي التي جعلت ظاهرة إطالة مدة الحبس المؤقت تؤرق الجميع، بالخصوص إزاء الأشخاص الذين يحبسون مدة طويلة على ذمة التحقيق، و قد استفحلت الظاهرة في إطار الوضع الأمني الراهن، بحيث ان المعتقلين تحت ما يسمى بمكافحة الإرهاب والذين لا يعرف عددهم الرسمي، بعضهم يوجد تحت ما يسمى "بالحبس على ذمة التحقيق".

واذا كان بعض الحقوقيين يعتبر أن الأمور تحسنت على ما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في صعوبة استيعاب المحبوسين المدة الطويلة التي يبقون فيها في الحبس المؤقت، خصوصا أولئك الذين يتم تبرئتهم في الأخير، دون تعويض الأغلبية على قضائهم أشهرا طويلة في السجن، و الذي ينتج عنه "الركض" ضمن الإجراءات البيروقراطية لعودة الأمور إلى نصابها، هذا إن عادت فعلا!

المصدر: آفاق

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

تعليقات الزوار - لن ينشر أي تعليق فيه شخصنة أو عنصرية أو طائفية أو تحريض على العنف أو خارج عن أدب الحوار

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: aimi في 2008-08-04 00:20:30

انا اري الحبس المؤقت يعتبر مهلة لاظهار ادلة ادلة وحقائق يمكنها ان تغير مسري التحقيق

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: زيداني محمد في 2008-10-23 17:04:38

صحيح أن المشرع الجزائري كان أول مشرع عربي كان له الفضل في تشريع أحقية التعويض للشخص المتضرر من الحبس الموقت وهذا ما أشار إليه في نص المادة 137 مكرر من ق.ا.ج إلا انه وضع لذالك شروط ،ويجب على طالب التعويض استفاءها ، وهذه الشروط تتمثل في التالي :  
01 ) أن يكون طالب التعويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة ، أي انه صدر في حقه قرار نهائي . 
( أ)والقرار النهائي هو عدم قابليته لأي طريق من طرق الطعن (ب) أي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. 
02) ان يكون هذا الحبس (المؤقت) قد الحق بالشخص ضرر ثابتا ومتميزا .وهنا تبدأ المشكلة أي ان كل من تمعن في الشطر الثاني من شروط التعويض على الحبس المؤقت انه يستنتج ان المشرع الجزائري لم يوضح كيف يكون الضرر ثابتا ومتميزا وهذا ما يجعل الكثير من التساؤلات تنصب في هذا المصب اليك بعضها : 
- هل وضع شخص خلف القضبان لمدة 16 شهرا بلا أي ذنب يذكر ثم اطلاق سراحه وحرمانه من انى التعويضات هل هذا من العدالة في شيء  
- هل يتساوى فاقد الحرية مع ممتلك كل الحرية  
- هل اطلاق معيار الضرر الثابت والمتمييز بلا تحديد يدل على اطلاق العنان للسلطة التقديرية للقاضي ام الاتكال الدائم والابدي على المعايير التي شرعها المشرع الفرنسي لابناء جنسه ..
الاسم