|
|
|
|
| مواقع سورية |
|---|
فلسفة ، علوم و ثقافة
مجتمع و ثقافة في سورية
تقرير حول المرأة في سورية | تقرير حول المرأة في سورية |
|
|
| هلوسات - مجتمع و ثقافة في سورية | ||
| 27 آذار 2008 الساعة 14:41 | ||
|
إلى حسيبة عبد الرحمن وجيلها من نساء سوريا وزميلتها في الحلم والتجربة.
إلى ما أنكسر من أحلامهن وما لا يمكن كسره. ( 1 / 4 ) إعـداد: ناصر الغزالي - خولة دنيا تحرير : عطارد حيدر مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية مقدمة منذ أسطورة عشتار آلهة الخصب والجمال، مروراً بزنوبيا ملكة تدمر و مريم العذراء أم المسيح عليه السلام، كانت المرأة في سورية عبر العصور والحضارات جزءاً مباشراً أو غير مباشر في صناعة المخيال الجمعي للمجتمع السوري وفي تقدمه على المستوى الروحي والحضاري بل وحتى في صناعة الوجود البشري وتقدم الإنسانية. لا ينحصر مفهوم الإنسان في الرجل، وليست الذكورة مرادفة للإنسان، وليست المرأة جنساً آخر أو نوعية أدنى من البشر. الذكورة والأنوثة هما البعدان الجوهريان للوجود البشري، لكل منهما خصائصه وسماته ودوره، وتتكامل جميعها في سائر جوانب الحضارة الإنسانية. وعلى المرأة أن لا تنسى أنها مساوية للرجل وليست شبيهاً له واختلافهما حق وعنصر إغناء للمجتمع ولحقوق المرأة. إن أفحش الفواحش يمكن تبريرها، عن طريق تقديم كبش الفداء وعن طريق إسقاط ظلالنا المعتمة على الآخرين. والآخرون هم الأضعف في مجتمعاتنا، كانت النساء ومازالت أحيانا كباش الفداء لعجزنا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعدم قدرتنا على التطور والتقدم وذلك من خلال اتهامهن بأنهن الأعضاء المعطلة والمفسدة في المجتمع. إن الاتحاد العضوي بين السلطة والدين السياسي والمال بجميع هذه العناصر سوية في التحريض ضد المرأة. ومع ذلك لو أدرك هؤلاء أهمية المرأة على مستوى التنمية المستدامة للدولة لعرفوا كم نحن بحاجة إلى رفع هذا الظلم بحق نصف المجتمع. فإننا نعرف أن مصالحهم تمنعهم من اتخاذ أي إجراء، إن المرأة تشكل حجر الزاوية في تربية الأطفال وحياتهم، وبالتالي تصنع مستقبل الدولة، إن تحقيق المساواة وتمكين المرأة يشكلان ضرورة ملحة من أجل مستقبلنا، وتتحمل الحكومة مسؤولية خطر مستقبل الدولة، بعدم إعطاء المرأة حقوقها الكاملة بالمساواة. إن أي تقدم في هذا الإطار يقدم مكاسب بحجم هذا التقدم على صعيد التنمية المستدامة للدولة، إذ أن تحقيق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة يجعلها أكثر تأهيلاً وصحةً وإنتاجا وقدرة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساعدة أطفالهن على البقاء والنمو، ويتم توريث هذه المنافع للأجيال الحالية وأجيال المستقبل. وإذاً هل يمكن حل مشكلة المرأة بالصراع مع الرجل وبالتناقض والتخندق أم في التعاون والتفاهم لإلغاء التمييز الواقع على المرأة؟. وهو تمييز مزدوج ومركب، يقع بعضه على كاهل الرجال والنساء بحكم الاستبداد الذي يعاني منه المجتمع ككل ويقع بعضه على المرأة باعتبارها تعاني من اضطهاد مزدوج، وكيف تنظر الأمم المتحدة إلى مسألة التمييز؟ وما هو مفهوم التمييز على المستوى الدولي؟ ونظراً لما يتعلق بصلب هذا الموضوع سنحاول تسليط الضوء أيضاً على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المرأة السورية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشمل الاتفاقية ديباجة و30 مادة، من بينها 16 مادة جوهرية، وتعرف التمييز بأنه يعني " أي تفريق أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمرأة، على أساس تساوي الرجل، بحقوق الإنسان والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها لها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل " ينطلق الأساس في هذا التعريف من فكرة المساواة في الحقوق وهي جوهر فكرة حقوق الإنسان وفلسفته الرئيسية والمعيار الذي يحكم بقية القواعد المنظمة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فمنذ اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، اعتبرت الاتفاقية الصك الدولي لحقوق النساء كافة. ومع أن هناك عهدين تم إقرارهما في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أدرك المجتمع الدولي أن المرأة تحتاج إلى صك خاص بها يستطيع أن يضمن بالكامل حقوق المرأة، وبناء عليه، شرعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في صياغة الاتفاقية كصك شامل يمكن أن يضم طائفة واسعة من حقوق المرأة. والمواد البارزة للاتفاقية على النحو التالي : (آ) المادة 6 التي تلزم جميع الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها، (ب) المادة 7 بشأن اتخاذ تدابير المساواة مع الرجل، (ج) المادة الثامنة بشأن تمثيل المرأة على الصعيدين الوطني والدولي، (د) المادة 9 بشان حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وكذلك الحال فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والمادة 10 بشأن حق المرأة في التعليم، (و) المادتان 11،12 بشأن حق المرأة في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. (ح ) المادة 14 التي تفصل تحدياً بالمشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية مع التأكيد على أهمية إدماجها في عملية التنمية الريفية، (ط) المادتان 15، 16 بشأن المساواة في مجال القانون العام وقانون الأسرة. وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي الاتفاقية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة بموجب المادة (12)، التي تشير إلى ضرورة تغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة والقضاء على التمايزات والقوالب النمطية ذات الصلة يدور كل من الرجل والمرأة على النحو المحدد في المادة (5). ومن أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية، من المطلوب أن تعدل الدول الموقعة على الاتفاقية جميع القوانين التمييزية، وأن تدرج مبدأ المساواة في تشريعاتها وأن تحمي المرأة من التمييز من جانب مؤسسات الدولة والأشخاص والمنظمات والمنشآت. أما البرتوكول الاختياري المرتبط باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيوفر للنساء اللاتي تنتهك حقوقهن سبيلاً للسعي نحو تحقيق معالجة دولية لهذا الأمر، دخل البرتوكول الاختياري حيز التنفيذ في كانون الأول عام 2000، ويوفر آليتين لمحاسبة الحكومات على التزامها بالاتفاقية. وذلك من خلال : (1) إجراءات اتصال توفر للأفراد والجماعات حق تقديم شكاوى للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2) إجراءات تحقيق تمكن لجنة الاتفاقية من إجراء تحقيقات بشأن الإساءات الخطيرة والمنتظمة لحقوق النساء، ولا تنطبق هاتين الآليتين سوى على البلدان التي صادقت على البروتوكول الاختياري. منذ البدء، نود الإشارة إلى أن تناولنا لاتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ينطلق بالأساس من التعامل مع هذه الاتفاقية كنص بشري، وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن التقديس، وأبعد ما يكون عن التنزيه. وإنما تأتي قوته الاعتبارية، من كونه يشكل المحصلة الجماعية الأرقى، التي توصلت لها الأمم المتحدة في لحظة من تاريخ البشرية. وما دفاعنا عنه، إلا ضمن هذه النظرة النسبية التي تنطلق من كون حقوق الإنسان مشروعاً بشري النزعة والمصدر، وبالتالي غير مقدس وغير منجز، لكنه بصيغته الراهنة يشكل أفضل ما جرى الاتفاق عليه بين مختلف الدول لحماية الكائن الإنساني. إن اعتقادنا راسخ بأن النساء لم يتوقفن بعد عن إنجاب ماهو أفضل للبشر وأنسب لهم من أجل الانطلاق من التغيرات التي تعيشها الإنسانية والتي تستدعي باستمرار امتلاك القدرة على استنباط المنظِومات الأفضل والأكثر تناسبا مع الإنسان وشروط معيشته ووجوده. سورية والاتفاقية بتاريخ 28 آذار عام 2003 صادقت الحكومة السورية وقبلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29. المواد التي تحفظت عليها الجمهورية العربية السورية : المادة 2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى: (أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. (ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة. (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي. (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. من المادة 9 : 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. من المادة 15 : 4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. من المادة 16 : 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه (د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. 2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً. المادة 29 1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. الملاحظ في كافة المواد التي تحفظت عليها الحكومة السورية أنها تجتمع كلها تقريبا في تعديل وتغيير مواد قانون الأحوال الشخصية المعمول به في سورية، هذه التحفظات تعفي الدولة من أن تكون ملزمة قانونياً بتوفير حقوق متساوية للنساء فيما يتعلق بالمواد التي يقال أنها تتعارض مع القانون الإسلامي في ذلك قيام المرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها وحرية الحركة والسكن، والحقوق والواجبات المتساوية أثناء الزواج وفي إنهائه وفيما يتعلق بالوصاية على الأطفال والحق باختيار إسم الأسرة. المرأة في الدستور السوري: الصادر بالمرسوم 208 لعام 1973 : المادة 25-1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة 44- 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة 45- تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. نظرة تاريخية معاصرة في واقع المرأة السورية وتطوراته عندما نقول المرأة السورية، تجتمع في أذهاننا صور متضاربة تتراوح بين عظمة نساء ساهمن في تحقيق الاستقلال عن الدولة التركية، ومن ثم الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وصولاً إلى عصر الاستقلال ومتطلباته الثقافية والاجتماعية وما ترتب على ذلك من نهضة عامة شملت المرأة باعتبارها أحد دعائم تطور المجتمع، وتحقيق استقلاله. كما يرافق هذه الصورة المتفائلة، صورة أخرى أكثر قتامة تمثل المرأة في ظل التقاليد والأعراف السائدة، وما يعنيه هذا من ظلم واقع عليها إن كان اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً، في الريف والمدينة. ورغم أن لواء النهوض بالمرأة حملته نساء مستقلات قويات، بنات مدينة على الأغلب، إلا أن ما نشهده اليوم هو حركة تعليمية واسعة تشمل أغلب فئات المجتمع السوري، وإن كان في كثير من حالاته لا يترافق بنهضة مماثلة فيما يتصل بالأعراف والتقاليد التي تتحكم بهؤلاء الفتيات. من هنا كان لابد من تسليط الضوء على التطور الحاصل في واقع المرأة، مع عدم إغفال بدايات الحركة النسوية، والأشكال التي اتخذتها، وتقاطعها مع احتياجات المجتمع وقضاياه المصيرية، من احتلال وفقر، وصحة وتعليم...، وارتباطها الأشد مع الوضع الخاص للمرأة كونها أم، وما يعنيه هذا من ارتباط بين قضية المرأة بشكل عام وقضية الطفولة بشكل خاص. سنحاول في السرد القادم تفصيل نشاط الجمعيات النسائية السورية مقسماً على ثلاث مراحل: منذ بدايات القرن الفائت، وحتى الاستقلال، ثم مابعد الاستقلال حتى الستينات، وأخيراً الجمعيات المعنية بالمرأة في وقتنا الحاضر، منذ السبعينات وحتى الآن. كما سنلقي ضوءاً على التطور الحاصل في أوضاع المرأة من النواحي التالية: دليل التنمية المتعلقة بالمرأة "الصحة، المعرفة، مستوى المعيشة "ومؤشرات تمكين المرأة " المشاركة السياسية وصنع القرار، المشاركة الاقتصادية وصنع القرار، السلطة على الموارد الاقتصادية " آخذين بعين الاعتبار ماتعنيه مثل هذه الأرقام وما تخفيه. لن يتم الدخول في التفاصيل والأسباب الكامنة وراء التخلف الذي حاق بالحركة النسوية خلال العقود المنصرفة، ولكن سيتم الدخول بشكل شبه تفصيلي ببعض القضايا الهامة والمصيرية المتعلقة بالوضع القانوني للمرأة من خلال تقديم بعض المواد في قانون العقوبات السوري والتي تحمل تمييزاً ضد المرأة، ومقارنتها مع وضع المرأة في الدستور السوري. كما ستتم مناقشة حقوق المرأة على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأخيراً نأتي ببعض التوصيات والمقترحات الكفيلة بتحسين وضع المرأة قانونياً واقتصادياً. المصدر: كلنا شركاء
|
||
|
|
| RSS Feeds |
|---|
| مواقع مهمة |
|---|