أخبار Google
Google News العالم العربي
Google News العالم العربي
 
ارسل مساهمة
 
اتصل بنا

مواقع سورية
في سورية
البداية arrow هل سرق أحدهم فكرتك؟ arrow مجتمع arrow على مناهضي جرائم الشرف مغادرة سورية !
على مناهضي جرائم الشرف مغادرة سورية ! Print E-mail
هلوسات - مجتمع
بقلم: هلوسات   
19 أيلول 2008 الساعة 16:18
بسام القاضي - موقع نساء سورية

إنه فحوى رسالة د. محمد حسن البغا، عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق! فقد قال، حرفيا، للزميل وائل ديب في المادة المنشورة أدناه (اقرأ المادة)، ضمن جوابه حول موقف "الشريعة الإسلامية" من جرائم العار المسماة "جرائم الشرف": "وعلى المطالبين بتغييرها أن ينظروا في علاجها خارج سوريا"! فهل تحتمل هذه "الدعوة" الكثير من المعاني؟!

د. البغا يرى أن المادة تتفق مع "الشريعة الإسلامية"! في أول تأكيد صريح وواضح لرجل دين في مقام عال على أن الحق الهمجي للأفراد بقتل بعضهم بعضاً "مشروع" في الإسلام! ومع كل الاحترام لشخصيات من يحمل هذه الأفكار، ولشهاداتهم الجامعية أيضاً، لا يسعنا إلا التساؤل جديا عن مفهوم "العدالة الإلهية" المرتكز كليا على "مساواة يوم الحساب"، وعن مدى استقرار هذا المفهوم حين يحاسب الناس بالمساواة على أفعال قاموا بها في ظروف مسبقة غير متساوية؟ حين يمكن للرجل أن يقتل المرأة بناء على ذكورته البهيمية (أليس الانسياق إلى المشاعر الغاضبة والفوارة هو أبلغ تعبير عن "البهيمية" في مقابل سيطرة العقل والحكمة عند "الإنسان"؟!)، ومن ثم يُحشر ذلك تحت مسمى "الشريعة الإسلامية"؟! بل أليس المبدأ ذاته، مبدأ تكافؤ الظروف لتحقيق تكافؤ الحساب، هو أساس العدالة الأرضية أيضاً؟! فإذا كان "الإسلام" يسمح لفئة من الناس مبنية على تفاصيل جنسية بيولوجية معينة من أتباعه بقتل فئة أخرى مبنية على تفاصيل جنسية بيولوجية أخرى، ويشرع ذلك، بل ويشجعه بإعفائه من أية عقوبة "أرضية"، فلم لا تنطبق القاعدة نفسها في اتجاهات أخرى: أن تقتل فئة من الناس مبنية على طول اللحى فئة أخرى مبنية على قصرها؟ وألا يعود من الصحيح أن يقوم أناس لا يعترفون إلا بـ"الدف" بقتل أناس آخرين لأنهم يسمعون "الجاز"؟!

 

أليست هذه دعوة صريحة للعنف؟ ليس فقط باعتبار القاتل بطلاً مدافعا عن "الشرف"! بل أيضا بدعوة معارضي هذا الرأي إلى "البحث خارج سورية"؟! وكيف يتسق أن تخرج مثل هذه الدعوة من عميد كلية تخرج آلاف الأشخاص يفترض بهم أن يحملوا راية دين لا يعلو فيه توصيف لنفسه على توصيف: دين التسامح والمحبة؟ أم أن التسامح هو "تسامح" المطيعين الصامتين القابلين بكل ما يقال لهم دون أن يعملوا فيه أعز ما منحهم إياه الله: العقل؟!

وأين ستذهب بذرة العنف هذه غدا؟ هل يمكننا أن نلوم طالبا يتخرج غدا بمثل هذه الفكرة إن اعتقد أن على من لا يوافقونه الرأي (فهو إنسان وذو شهادة وله كامل مواصفات ومؤهلات أي إنسان آخر)، في أية مسألة أن يغادروا سورية أو... يجبروا على مغادرتها!

بل وكيف اتسق للدكتور البغا أن يقول ذلك وهو من قال في تصريحه ذاته أن القتل "اشد فسادا"؟! وهل يصح ان يكون الأكثر فسادا مشرعا ومقبولا بحجة أنه: "من أجل الشرف"؟! فماذا إذا خرج علينا غدا من يرى أن "الشرف" كامن وظاهر في "حف الشوارب"؟ أو في "لبس البنطال"؟ أو في "ارتداء الحجاب"؟! افلا تنطبق هذه القاعدة عليه أيضا؟! ألا يمكنه أن يحشرها أيضا في "الشريعة الإسلامية" ويشرعها على أنها "أقل إفسادا من القتل"؟!

وليس للآراء التي أكدت تعارض هذه المادة مع "الشريعة الإسلامية" أي مكان في رأي د. البغا! وهي آراء أكدت تناقض المادة الكامل، كمادة وكحق وكتفكير، مع الإسلام ومع كل اعتقاد سام مهما كان اسمه. هذا التصور الإنساني لم يكن موقف د. أحمد حسون، مفتي سورية، فقط، وهو الذي أكد أن إعفاء القتلة من العقاب "الأرضي" إنما هو يضرب في صلب الإسلام، بل كان أيضاً موقفاً واضحا للكثير من رجال الدين في سورية وخارجها، بينهم د. محمد حبش (الذي أكد أنها تخالف الإسلام في ثلاثة هي من الكبائر)، د. محمد سعيد رمضان البوطي (الذي قال حرفيا: أنا مع إزالة هذه المادة فورا، لكن والله، والله، والله لن يتغير شيء في هذه الجرائم لأن أسبابها في مكان آخر)، الشيخ حسين شحادة... عدا عن العديد من رجال دين أديان أخرى، ومن رجال دين في بلدان أخرى،! (اقرأ قسم المقالات في الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف!) إذ يبدو أن هؤلاء جميعا ليسوا ممن يعرف "الشريعة الإسلامية" فلم يعرفوا مدى اتفاق القتل الهمجي باسم الشرف معها!

ولا يهمنا هنا أن نناقش د. البغا في استشهاده الوارد في مادة الزميل ديب. فقد عرفنا جيدا كيف أن الاستناد إلى هذا الشاهد أو ذلك لم يكن يوما إلا مجال تنازع بين رجال الدين! تنازع رأينا جيدا كيف أنه استطاع أن يخدم آراء الجميع على اختلافها!

ما يهمنا هو أن نشير إلى أن هذا "الاتفاق" مرفوض جملة وتفصيلا، أيا كان "مؤيده". وما كان لمبدأ سام كالإسلام أن يمنح الأفراد حق قتل بعضهم بعضا لأي سبب كان. ولو كان هذا المنح قائما لما كان لمجتمع يحمل هذه العقيدة أن يستمر لأكثر من أيام قبل أن ينهش بعضه بعضاً. ولا يغير بالأمر شيئا حشد الاستشهادات أو حشد الشهادات.

أما أن د. البغا قد قال إن اتهام المادة هو احتيال لاتهام التشريع، فإنه لموقف سبق لنا أن امتنعنا عن الرد على مثل هذه الاتهامات. فليس للدكتور البغا، ولا لغيره أن يتهمنا في نوايانا. وحين نرى أن التشريع هو المتهم سنقول ذلك علنا دون أدنى خوف أو تلطي وراء أسباب أخرى. ولسنا نحن من "حشر" القتل العار هذا تحت مسمى "الشريعة الإسلامية"! بل كنا أول من رفع الصوت عاليا مناهضا هذا الإرجاع، ومؤكدا أنه لا يمكن للإسلام أن يقبل مثل هذا القتل الحرام. ولذلك فإن أول ما قمنا به حين إطلاق الحملة المناهضة لهذه الجرائم القذرة هو نفي الفكرة السائدة أنها جرائم "دينية" أو ترتكب باسم الإسلام. وأكدنا أن سوريين من جميع الأديان والمذاهب على اختلافها يرتكبون هذه الجريمة. وان المبادئ السامية في الإسلام والمسيحية واليهودية، وفي جميع العقائد السامية، لا يمكن لها أن تقبل أو تشرع مثل هذا القتل (وذلك كله مثبت في القسم الخاص ب"جرائم الشرف" على مرصد نساء سورية).

ولم نخش أيضا أن نقول إن مصطلح "الشريعة الإسلامية" مصطلح مطاط يتمدد ويتقلص وفق رؤية رجل الدين هذا أو ذاك. وهو غير صالح بالإطلاق لغير "الاستئناس". ولذلك نعارض بشدة الاستناد إليه في التحفظات على اتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، كما جميع الاتفاقيات الدولة والبروتوكولات. فـ"الشريعة الإسلامية" هو مصطلح تاريخي يضم جزءا يسيرا من النصوص المقدسة، وجميع الأجزاء الأخرى هي قراءات واجتهادات لأناس نكن لجهودهم كل الاحترام، ولكن أحدا منهم لا يحمل صفة "القداسة"! فهو تجميع لأراء بشر فانين وخطائين مثلهم في ذلك مثل د. البغا، ومثلي، ومثل أي إنسان آخر على وجه الأرض.

ومعارضتنا للمادة 548 من قانون العقوبات السوري، ولتطبيق المادة 192 على جرائم القتل البهيمي المسماة بـ"جرائم الشرف" (أليس العقل ما يميز البشر عن البهائم؟ فما لنا نقبل هنا ردود فعله "البهيمية" ونشجعه عليها عبر مكافأته لسفحه الدم وهتكه الروح؟!)، هي معارضة أصلية لا لبس فيها. فهي معارضة تثبيت الهمجية الصريحة المقنونة عبر تثبيت حق الأفراد بقتل بعضهم لأي سبب كان. والأفراد هنا هم الرجال حين يذبحون النساء، كما لو كانوا يذبحون الدجاج!

نعيد ونؤكد منعا لأي لبس: إن "جرائم الشرف" هي جرائم متعارضة مع أي مبدأ سام سماوي كان أم أرضي. وسورية لم تتحول بعد إلى "إمارة إسلامية" على طريقة "الإمارات" التي رأينا بأم العين أي ظلام جرت البشر إليه! ولن تتحول! ولكن، حتى إن تحولت، نود أن نطمئن د. البغا، كما نطمئن أي شخص أو جهة أخرى تفكر التفكير نفسه، أننا باقون هنا، فوق ترابها أو فيه، باقون هنا بآرائنا التي سنبقى نعلنها ونحاور فيها من أجل مجتمع أفضل وأرقى. مجتمع يحمل كل قيمه الجميلة والسامية، ويتخلى عن كل شذرات الانحطاط التي ورثها من المراحل المنحطة في تاريخه، مهما تسمت وتلونت

بل وباقون هنا بمعارضتنا الصريحة والواضحة لجرائم القتل الهمجي باسم "الشرف" كانت أو باسم "الدين"! ولن نتوقف عن تبيان مدى الانحطاط في هذه الجرائم، وفي قنونتها وتشريعها حتى تصير أثرا بعد عين، ويصير كل قاتل في محكمة لا يستل فيها "حقا" ممنوحا له مسبقا بناء على عضو في جسده! بل محكمة عادلة ينظر فيها إليه كقاتل عمد، ومن ثم ترى هيئة المحكمة إن كان هناك ما يستدعي أخذه بالحسبان أثناء اتخاذ قرار الحكم، شأنه في ذلك شأن أي قاتل آخر!

نحن باقون هنا يا سادة! وليس لأحد خيار في إخراجنا منه! نحن باقون هنا لأنه بلدنا! ولأن ما نفعله ونعمله ونقوله هو لمصلحته المتثملة في تطوره الإنساني، وليس في انحطاطه باتجاه العنف! فعذرا!

 

--

 

جرائم الشرف: القاتل هو الذهنية المتخلفة.. والضحية دائما المرأة!    

وائل ديب   

2008-09-14

باسم الدين والأخلاق ذبحنا على مقاصل الشرف.. فكانت دمائنا غطاءا ستر عورة الرجل... وكان القانون غطاءا شرعيا للقاتل.. في مجتمع ذكوري لا يعامل المرأة بالمثل. فإذا كانت الحرية هي الشيء الذي يستحق أن نجرب الموت من اجله فإن ما يناقضها مكانة المرأة في المجتمع السوري من حيث وضعها في قمقم والنظر إليها كعورة وحصر مفهوم الشرف بحريتها الشخصية..

وأخيرا ذبحت والحمد لله!..... لم تكن هذه الصيحات التي أطلقها أهل قرية بداما (التابعة لمحافظة ادلب) حين وردهم نبا مقتل الطفله درداء(17 عاما)على يد أبيها بفأس حديدي بصيحات غريبة عن آذان المشرع السوري ولم تكن درداء هي الضحية الأولى من ضحاياه!

فعبارات مثل قتلها طعنا حتى الموت... ذبحها كالنعجة بعد أن لطخت شرف العائلة بالوحل.. هي عبارات تمثل أبشع الجرائم التي يرتكبها الإنسان تحت مسمى الشرف ومازال المشرع السوري يصم آذانه عن سماعها بإصراره على تصنيف مثل هذه الجرائم بأنها دفاع عن النفس ومنحها شرعية قانونية تحت مظلة المادة 548 من قانون العقوبات.

 

 

بلغة الأرقام

يزعم البعض أن جرائم الشرف في سوريا نادرة الحدوث ولم تصبح ظاهرة اجتماعية تستحق أن يسلط الضوء عليها بخلاف ما تدل عليه آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء إذ تشير هذه الإحصائيات إلى أن عدد المدانون بالجرائم الواقعة على الحرية والشرف في سوريا بلغ 1392 مدان خلال عام 2005 بعد أن كان 819 مدان في العام 2001 و1283 مدان عام 2002.

وتلحظ الإحصائيات أن جرائم الشرف تتمركز في الأرياف النائية حيث مازال المجتمع الريفي يعيش بؤس الجهل والتخلف وإدمان العادات والتقاليد فتشير الإحصائيات إلى أن عدد المدانين بمثل هذه الجرائم بلغ في حلب (366 مدان) وادلب (198) بينما في دمشق (95 مدان). ناهيك على أن سورية تصنف الخامسة عالمياً والرابعة عربياً في انتشار «جرائم الشرف».

المادة 548 والإفلات من العقاب

المحامي عمار عيسى قال (تمتد يد المادة 548 من قانون العقوبات، لتخرج القاتل من عقوبته الطبيعية بعد أشهر نادرا ما تجاوزت عدد أصابع اليد الواحدة إذ تعتبر هذه المادة المسئول الأول عن تمكين مرتكب هذا النوع من الجرائم من الإفلات من العقاب فهي تنص صراحة على مايلي:

 (1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد, 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفِّف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر).

القانون يأخذ جنس المجرم

أوضح عيسى (أن المادة 548 تمثل حالة فريدة في القانون أن يكون جنس المجرم (ذكر أو أنثى) هو المعيار في استفادته من أحد الأعذار المحلة المنصوص عليها في القانون فإذا كان المجرم ذكراً فإنه يستفاد من العذر المحل وينجو بفعلته أما إذا كان الفاعل أنثى فإنه يحرم من هذا العذر وتنزل به أقسى العقوبات). وأضاف عيسى (هذا التمييز يخالف بالتأكيد نص الدستور الذي يعتبر المواطنين (بغض النظر عن جنسهم) متساوين أمام القانون والقضاء).

مفارقات

أكد المحامي عمار عيسى أن المادة (تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية وأهمها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CIDAW) والاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان. كما تلغي هذه المادة دور النظام القضائي في تنفيذ الحكم لأن القاتل يقوم بتنفيذ الحكم على الضحية بنفسه)

على هامش الحديث

أشار عيسى إلى أن (المادة 548 من قانون العقوبات مأخوذة عن القانون الفرنسي الموضوع عام 1810 والغريب أن فرنسا أوقفت التعامل بهذه المادة وظل معمول بها في القانون السوري؟!).

جريمة فيها ظرف مخفف!

من جهته أكد الدكتور محمد الحسن البغا، عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق أن: (جريمة الشرف تتضمن جريمتين: الأولى هي جريمة شرف تستبيح عرض القاتل. والثانية هي جريمة قتل تستبيح دم المقتول).  وتساءل د. البغا: (أيهما نرجح على الأخرى؟... لاشك أن جريمة القتل أشد فسادا وإفسادا.. لكنها تحمل ظرفا مخففا إن كانت الواقعة جريمة شرف)!

احتيال على المادة لاتهام التشريع؟!

بخلاف موقف مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، على اعتبار أن كلمة "الشرف" تدل على قيم وأخلاق، وليست دعوة إلى القتل، اعتبر د. البغا أن المطالبة بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات هو: "احتيال على المادة لاتهام التشريع"!) وأضاف: "لنكن واقعيين! إن إلغاء هذه المادة مخالف للواقع الذي نعيشه.. وعلى المطالبين بتغييرها أن ينظروا في علاجها خارج سوريا".

وأكد الدكتور البغا أن جريمة الشرف: "اعتداء على حق القاضي في تنفيذ العقوبة. ولو أوكلت إلى القاضي ربما لنفذ هذه العقوبة. لذلك إلغاء هذه المادة يعد تشديدا في العقوبة يتناقض مع المطالبة بعدم تشديد العقوبة، ويؤدي إلى مفاسد أشد. ويصبح النص القانوني ناقصا عند تقابل الجريمتين مع وجود هذا الظرف المخفف ووحدة المبدأ القانوني في الجريمة والعقاب.. وإلا وقعنا في التناقض".

المادة تتفق مع الشريعة الإسلامية؟!

ويؤطر د. البغا موقفه فيشير إلى أن "المادة 548 تتفق مع الشريعة الإسلامية فهناك حديث صحيح عن النبي "ص": (سأل هلال بن أمية النبي "ص"   لو رأى رجل مع امرأته رجلا أخر فقتله  فإنكم قاتلوه فأجاب النبي والله ليبينن الله في ذلك بيانا شافيا) ... فنزلت آيات الظهار".

تساؤل مشروع؟

الدكتور مصطفى حجازي، في كتابه سيكولوجيا الإنسان المقهور، يتساءل (أليس من المستغرب أن يربط الشرف والكرامة بالمرأة بدلا من أن يربط بالمكانة الاجتماعية والمهنية؟؟ أليس في ذلك تحويلا للأنظار عن مصدر العار وسببه وهو الاستغلال والتسلط وما يفرضانه من قهر على الإنسان ودوس لكرامته؟! لماذا يثور الإنسان ضد من يمثل عاره الوهمي (المرأة المستضعفة) ولا يثور ضد مصدر عاره الحقيقي؟!.

من القاتل من الضحية

ربما يعتبر تغيّير المادة الأنفة الذكر من قانون العقوبات شرطا لازما وليس كافيا للحد من انتشار جرائم الشرف في المجتمع وحتى يكون الشرط كافيا لابد من تغيير وجهة النظر الموجودة في العقول والتي مازالت تنظر إلى المرأة كمدخل أساسي لتقييم الإنسان وتربطها بشرفه وكرامته فالقاتل ليس الأخ او الأب بل الذهنية المتخلفة والضحية دائما ليست فتاة بعينها بل المرأة.

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

تعليقات الزوار - لن ينشر أي تعليق فيه شخصنة أو عنصرية أو طائفية أو تحريض على العنف أو خارج عن أدب الحوار

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: عامر صاري في 2008-10-22 01:55:52

إنني لا أدري كيف للدكتور محمد حسن البغا أن ينسب ما يسمى بجرائم الشرف إلى الشريعة الإسلامية بل ويتهم من ينتقد قانون جرائم الشرف بأنه يمهد لانتقاد التشريع.. عن أي تشريع يتحدث فضيلة الدكتور، هل تحول التراث الأسود إلى تشريع ومن ثم نسب زورا إلى الإسلام!! 
لقد بدأ هذا التشريع المفترى بما يسمى بحد الرجم للزاني (المحصن)، ومن يعي ما جاء في القرآن و يؤمن بأن القرآن هو الدستور الحقيقي للمسلمين (وحري بعميد كلية الشريعة أن يعي القرآن) سيكتشف بسهولة زور ما يسمى بحد الرجم للزاني وحتى للمحصن أي المتزوج 
فتعالوا نستعرض ما جاء في القرآن الكريم بهذا الصدد: 
قال تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور آية 2 
وهذه هي الآية الوحيدة التي تتحدث عن عقاب الزناة من ذكور وإناث، ومع أن العقوبة هي الجلد وليست الرجم حتى الموت فهذه العقوبة لا يحل تطبيقها إلا بشهادة أربعة شهود عيان وإلا سيعاقب المبلغون إذا كانوا أقل من أربعة أشخاص بتهمة القذف : قال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)  
سورة النور آية 4 
إذا فعقوبة الزنى وهي الجلد لم تفرض أبدا عندما يكون الزنا في إطار الحرية الشخصية وإنما فرضت عندما تتحول العملية إلى إشاعة الإباحية في المجتمع فكيف يمكن لأربعة شهود أن يشدوا عملية زنا؟!؟ 
 
ومع الأسف فإن (فقهاءنا) يدعون بأن آية الرجم قد نسخت لفظا وبقيت حكما أي أنها اختفت من القرآن!! ويستندون في ذلك على حديث مكذوب شأنه شأن الكثير من الأحاديث والتي تدرس في المدارس الشرعية منها وغير الشرعية وما زال الفقهاء والعلماء والشيوخ يستميتون في الدفاع عنها على أنها (صحاح)، فقد روى ابن ماجة: (حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا ‏.) فهذا الحديث المنسوب إلى عائشة زوج النبي يدعي أن آيات من القرآن قد تم وبكل بساطة التهامها من قبل أحد الحيوانات الداجنة!!! وهو بكل بديهية يتناقض مع أبسط خصائص القرآن وهي الحفظ حيث قال الله فيه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) سورة الحجر آية 9 
وبالتالي فمن يصدق بهذا الحديث ويعمل به فهو وحسب أبسط مبادئ المنطق يكذب القرآن! 
 
قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ) 
سورة النساء آية 25 
وقال أيضا (يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ) سورة الأحزاب آية 30  
ففي الأيتين السابقتين نرى كيف أن الجواري إذا تزوجن ثم قمن بفعل الزنا فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب أي العقاب ، كما أن هذا العقاب يكون مضاعفا في حالة نساء النبي 
وهنا أسأل عباقرة الفقه أن يشرحوا لنا كيف يمكن أن نقوم بنصف رجم ، وكيف نقوم بضعف رجم هل نحيي الموتى ثم نقتلهم ثانية؟ و هنا أحب أذكر سادتنا الأفاضل أن نساء النبي متزوجتن بالضرورة أي يطبق عليهن حد الزاني المحصن في حال أتين بفاحشة! 
 
وأما في حالة اتهام الزوج زوجته بالزنا فإنني لا أجد أي داع لكي يجهد فضيلة الشيخ عقله بالاجتهاد ولا فكره بالقياس ولا هواه بصب جام غضبه على الزوجة مبررا للزوج الثائر (والثائر من الثور) قتل زوجته فقد كفاه الله كل هذا العناء وأنزل آية صريحة بهذا الخصوص حري بشيخنا الفقيه معرفتها والاحتكام إليها لا إلى تراث الذكورية الثائرة 
قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) 
سورة النور الآيات 6-9 
ومعنى الآية إذا كان بعض الفقهاء لا يفقهونه هو أن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنى فعليه أن يحلف أربع مرات بالله أنه صادق وبعدها يقر باستحقاقه للعنة الله إن كان كاذبا، ولكن هل يكون عقاب المرأة رهنا بأيمان رجل قد يكون أكذب الكاذبين.. كلا ، فإن المرأة لها أن تنكر ذلك وتقي نفسها العقوبة الدنيوية بأن تحلف أربع مرات بأن زوجها كاذب وأنها تستحق غضب الله إن كان صادقا ، وعندها يترك أمرهما إلى الله وليس من شأن أحد أن يحقق في ذلك. 
 
هذا فقط أحد جوانب التضليل وغسيل الدماغ الديني وإنني أدعو كل عاقل مسلم أن يعمل على تطهير كل معتقداته المنسوبة إلى الإسلام مم علق بها على مدى مايقارب 1500 سنة من الشوائب والدسائس والخرافات والعودة للاحتكام إلى كتاب الله الذي قال عنه الله أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: أوس في 2008-10-22 23:40:53

يا سيدي الكريم ...عامر  
 
اوافقك الرأي دون أي تحفظ ، لكني اشفق عليك مما تنوء به نفسك 
 
فعبثاً يا أخي ... غداً سيسخَر سيدنا الشيخ كل الجند لديه ليعلنك مارقاً مفسداً مطالباً بصلبك على أبواب المدينة. 
 
وأظنك لن تتفاجئ بالقطيع الذي سيعوي و يخور مطالباً برائحة دم كل من يخالفهم ..  
 
 
 
أرجو ألا يضيع صوتك في غياهب العقول المتحجرة .

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: أوس في 2008-10-23 00:20:53

قال تعالى : 
( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 .  
 
وهنا بكل بساطة دليل آخر على اقتصار العقوبة على ما لا يمنع الحياة 
 
فلو وجِدَ أي مسوّغ للقتل فكيف سيتمكن الزاني أو الزانية من الزواج !؟

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: فتون في 2008-10-29 15:17:41

ألف تحية لعامر صاري على توضيحه وفهمه الدقيق لآيات الذكر الحكيم اللتي عجز عن فهمها جوقة بما يسمونهم علماء الدين , أو تلاعبوا بفهمها وافهامها للعامة لينشروا ضلالاتهم الفكرية واعوجاجهم النفسي ليسيطروا على مجتمعاتنا بتحليلهم الجرائم ونشر الجهل والتخلف في كل نواحي الحياة باسم الدين الذي هو منهم براء  
الدين الحقيقي هو الانسانية والعدل والآخلاق والعلم والمنطق وكل آية قرآنية أو حديث يجب تفسيره على هذا الأساس

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

كتب: عامر صاري في 2008-11-06 23:39:36

شكرا لفتون و أوس
الاسم